السيد محمد جواد العاملي

531

مفتاح الكرامة

ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسهو . ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ، أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته .

--> ( 1 ) تقدّم من الشارح في أحكام الشكوك أنّ القوم ما عدا الصدوق ( رحمه الله ) بنوا على بطلان الصلاة بالشكّ في الأوليين وصحّتها لو شكّ في الأخيرتين وعليه فالبطلان في عدّة فروض والصحّة في عدّة اُخرى مقطوع بها ولكن لنا في هذه القاعدة كلامٌ ذكرناه في الرسالة وقوينا هناك الصحّة في جميع الفروض تبعاً للصدوق والحلبي والكاشاني إلاّ فرضاً واحداً . ( 2 ) البيان : في الشكّ ص 150 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 347 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 108 . ( 5 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 164 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) كالدروس الشرعية : في الشكّ ج 1 ص 204 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 15 .